مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 476

في عرف القدماء أعمّ من الحرمة.

وأمّا المختلف فيه فكثيرة :

منها : النخاع مثلّثة النون وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظّم خرزة ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.

والمثانة ، وهو : مجمع البول.

والغدد ، وهي : كلّ عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.

والمرارة بفتح الميم وهي : التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.

والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه.

وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به في المختلف والتحرير (1) ، وبعض من تأخّر (2).

لمرفوعة الواسطي المتقدّمة ، والمرويّ في العلل : قال : قلت له : كيف حرّم الله النخاع؟ قال : « لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر » (3) في الأول.

وضعفهما لو كان ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.

ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية والرابعة.

وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدّمتين ورواية مسمع : « إذا اشترى‌

__________________

(1) المختلف 2 : 682 ، التحرير 2 : 161.

(2) كصاحب الرياض 2 : 288 ، غير أنّ فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة.

(3) العلل : 562 1 ، الوسائل 24 : 175 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 11.

الصفحة 128 من 476