في عرف القدماء أعمّ من الحرمة.
وأمّا المختلف فيه فكثيرة :
منها : النخاع مثلّثة النون وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظّم خرزة ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
والمثانة ، وهو : مجمع البول.
والغدد ، وهي : كلّ عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.
والمرارة بفتح الميم وهي : التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.
والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه.
وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به في المختلف والتحرير (1) ، وبعض من تأخّر (2).
لمرفوعة الواسطي المتقدّمة ، والمرويّ في العلل : قال : قلت له : كيف حرّم الله النخاع؟ قال : « لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر » (3) في الأول.
وضعفهما لو كان ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية والرابعة.
وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدّمتين ورواية مسمع : « إذا اشترى
__________________
(1) المختلف 2 : 682 ، التحرير 2 : 161.
(2) كصاحب الرياض 2 : 288 ، غير أنّ فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة.
(3) العلل : 562 1 ، الوسائل 24 : 175 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 11.




