ورواية الخصال (1) ، وهي كالثانية إلاّ أنّ الراوي قال بعد « الأوداج » : أو قال : العروق.
والمرويّ في محاسن البرقي : « حرّم من الذبيحة سبعة (2) أشياء » إلى أن قال : « فأمّا ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم » الحديث (3).
مضافة في الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطي : مرّ أمير المؤمنين 7 بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصى ، والقضيب. الحديث (4).
ورواية ابن مرّار : « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم » (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » (6).
__________________
(1) الخصال : 433 18 ، الوسائل 24 : 172 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 4.
(2) في المصدر : عشرة.
(3) المحاسن : 471 464 ، الوسائل 24 : 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 20.
(4) الكافي 6 : 253 2 ، التهذيب 9 : 74 315 ، الخصال : 341 4 ، الوسائل 24 : 171 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 2.
(5) الكافي 6 : 254 4 ، التهذيب 9 : 74 317 ، الوسائل 24 : 172 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 3.
(6) الكافي 6 : 253 1 ، التهذيب 9 : 74 314 ، المحاسن : 471 463 ، الوسائل 24 : 171 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 1.




