الأصل.
فرع : البول وإن كان ممّا لا تحلّه الحياة ولكنّه إن كان ممّا يحلّ أكله يحرم من ميتته ، لتنجّسه بالملاقاة ، لكونه مائعا لاقى نجسا. وأمّا اللبن فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجّسه بالملاقاة لأدلّة خاصّة به.
المسألة الثالثة : تحرم من أجزاء الحيوان المحلّل وإن ذكّي أشياء بعضها متّفق على حرمته ، وبعضها مختلف فيها.
فالأول خمسة : الدم ، والطحال وهو الذي يقال له بالفارسيّة : سپرز والقضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والروث. ودعوى الإجماع ونفي الخلاف فيها مستفيضة ، وجعل بعضهم حرمة الطرفين من الضروريّات الدينيّة (1).
وتدلّ عليه في الجميع مرسلة ابن أبي عمير : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة » (2).
ومرسلة الفقيه (3) ، وهي كالأولى إلاّ أنّ فيها بدل « العلباء والمرارة » : « الأوداج والرحم ».
__________________
(1) كصاحب الرياض 2 : 287.
(2) الكافي 6 : 254 3 ، التهذيب 9 : 74 316 ، الوسائل 24 : 172 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 4.
والفرث : الكرش من السّرجين مجمع البحرين 2 : 261.
العلباء : هو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل ، وهما علباوان يمينا وشمالا ، وما بينهما منبت عرف الفرس انظر النهاية 3 : 285.
الحياء : الفرج من ذوات الخفّ والظلف راجع النهاية 1 : 472.
(3) الفقيه 3 : 219 1010 ، الوسائل 24 : 174 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 8.




