مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 476

الفصل الخامس

في مسائل متفرّقة ممّا يتعلّق بالحيوانات وأجزائها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الميتات من الحيوانات أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان ممّا لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع ، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها محرّمة إجماعا ، والآيات (1) والسنّة المتواترة (2) ناطقتان بحرمتها ، وفي تفسير الإمام 7 : قال الله تعالى ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) (3) « التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها » (4).

وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأجزاء ممّا تحلّه الحياة بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد (5) ، لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مرّ في كتاب الطهارة ، ولخصوص رواية أبي بصير (6) وصحيحة الوشّاء (7) المتقدّمتين في حكم الميتة من كتاب‌

__________________

(1) البقرة : 173 ، المائدة : 3 ، النحل : 115.

(2) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1.

(3) البقرة : 173.

(4) تفسير العسكري 7 : 585.

(5) منهم الفيض في المفاتيح 2 : 191 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 86 ، صاحب الرياض 2 : 287.

(6) الكافي 6 : 255 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.

(7) الكافي 6 : 255 3 ، الوسائل 24 : 178 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 32 ح 1.

الصفحة 121 من 476