مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 476

كلام جمع ممّن تأخّر عنه (1)؟

حجّة الأكثر : صدق البهيمة على كلّ حيوان لغة ، قال الزجّاج : هي كلّ ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك (2).

ودليل الباقين : الأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى مثل الطيور ، مع أنّه صرّح جماعة منهم الشهيد الثاني في المسالك : أنّ البهيمة لغة ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر (3).

وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا الى اشتمال بعض الأخبار المتقدّمة للّبن المخصوص بذوات الأربع ، واختصاص بعضها بالشاة.

ه : الواطئ إمّا مالك البهيمة أو غيره‌ ، وعلى التقديرين إمّا تكون البهيمة ممّا يقصد منها لحمها ولبنها كالشاة والبقرة والغنم أو ظهرها وركوبها ، كالخيل والبغال والحمير.

فعلى الأول : تذبح وتحرق بالنار ، كما هو مدلول روايات أبناء سنان وخالد وعمّار ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن عيسى أيضا ، ولا معارض لها سوى موثّقة سماعة ، حيث دلّت على النفي من البلد دون الإحراق ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون المنفيّ عنها فيها هو الواطئ دون الموطوء ، وعدم قائل به إن سلّم يجري في الموطوء المذكور أيضا.

وعلى الثاني : قالوا : تنفى الى غير بلد الوطء وتباع فيه. وفي أخذ الثمن منه وعدمه ثمَّ مصرف الثمن خلاف ، ولا دليل على شي‌ء من‌

__________________

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 239 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 85.

(2) نقله عنه في لسان العرب 12 : 56.

(3) المسالك 2 : 239.

الصفحة 116 من 476