مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 112 من 476

و : ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدّمة بضميمة الإجماع المركّب حرمة ألبان الجلاّلات وبيضها‌ ، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.

ز : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاما ثمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها ، للمرويّ في حياة الحيوان : إنّ النبيّ 6 كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثمَّ أكلها (1).

المسألة الثالثة : ومن موجبات عروض الحرمة : وطء الإنسان الحيوان المحلّل‌ ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي (2) ، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر (3) ، بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالإجماع كما في المفاتيح (4).

والدليل عليه بعد الإجماع المحقّق ظاهرا في الجملة رواية مسمع المنجبر ضعفها لو كان بالعمل : سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : « حرام لحمها وكذلك لبنها » (5).

وموثّقة سماعة : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » (6).

__________________

(1) حياة الحيوان 1 : 472.

(2) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 261.

(3) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 85.

(4) المفاتيح 2 : 189.

(5) الكافي 6 : 259 1 ، الوسائل 24 : 170 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 30 ح 3.

(6) الكافي 7 : 204 2 ، التهذيب 10 : 60 219 ، الوسائل 24 : 169 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 30 ح 2.

الصفحة 112 من 476