مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 111 من 476

ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة‌ ، بل يحصل لكلّ حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة (1). والكلام في استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ.

ج : هل تقع على الجلاّل الذكاة ، أم لا؟

الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والإطلاقات ، وعدم توقّف التذكية على الحلّية كما في السباع.

د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد‌ ، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع (2)؟

الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم (3) : « يجوز » في مرسلة الفقيه (4) ، والتعدّي في غير موردها بعدم القول بالفصل.

ه : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر‌ ، أو يحصل بالمتنجّس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل بالعذرة؟

مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الإطلاقات : الأول ، وهو كما قيل (5) الأشهر.

والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.

__________________

(1) الكافي 6 : 250 1 ، الاستبصار 4 : 76 281 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 1.

(2) المتقدّمة في ص : 114.

(3) كذا في النسخ ، والظاهر : قوله ..

(4) المتقدّمة في ص : 111.

(5) انظر كشف اللثام 2 : 262 والرياض 2 : 281.

الصفحة 111 من 476