ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة ، بل يحصل لكلّ حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة (1). والكلام في استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ.
ج : هل تقع على الجلاّل الذكاة ، أم لا؟
الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والإطلاقات ، وعدم توقّف التذكية على الحلّية كما في السباع.
د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد ، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع (2)؟
الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم (3) : « يجوز » في مرسلة الفقيه (4) ، والتعدّي في غير موردها بعدم القول بالفصل.
ه : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر ، أو يحصل بالمتنجّس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل بالعذرة؟
مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الإطلاقات : الأول ، وهو كما قيل (5) الأشهر.
والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.
__________________
(1) الكافي 6 : 250 1 ، الاستبصار 4 : 76 281 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 1.
(2) المتقدّمة في ص : 114.
(3) كذا في النسخ ، والظاهر : قوله ..
(4) المتقدّمة في ص : 111.
(5) انظر كشف اللثام 2 : 262 والرياض 2 : 281.




