مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 476

ودليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر ممّا ذكر ، مع أنّ الأخبار التي هي حجّة أربابهما مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة.

وأمّا الشاة ، فأقلّ ما ورد فيها خمسة ، ولا قائل بها ، وأوسطه عشرة ، وهو المشهور المدّعى عليه الإجماع (1) ، وأكثره أربعة عشر ، وهو المحكيّ عن الإسكافي (2) ، وقيل فيها بسبعة ، وهو المنقول عن المبسوط (3) والقاضي (4) ، وعن الصدوق بعشرين (5) ، ولا أعرف مستنده ، فهو ساقط ، وكذا السبعة والخمسة ، لضعف روايتهما ، أمّا الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر ، وأمّا الثانية فلعدم العامل بها ، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة. فبقي القولان الآخران ، والترجيح للعشرة البتّة ، لما مرّ في البقرة ، مضافا الى أكثريّة الرواية.

وأقلّ مدّة البطّة في الروايات ثلاثة ، وهي المحكيّة عن الصدوق في المقنع (6) ، وأوسطها الخمسة ، وهي المشهورة فيها ، بل عن الغنية الإجماع عليها (7) ، وأكثرها السبعة ، وهي مختار الخلاف مدّعيا عليها الإجماع (8) ، ولو لا ضعف رواية الثلاثة بمخالفة الشهرة العظيمة لكنّا نقول بها ، لما مرّ في البقرة ، ولكنّه يمنعنا فنقول بأقلّ ما فوقها ، وهو الخمسة ، لما ذكر.

__________________

(1) الرياض 2 : 283.

(2) حكاه عنه في المختلف : 676.

(3) المبسوط 6 : 282.

(4) نقله عنه في الرياض 2 : 283.

(5) المقنع : 141.

(6) حكاه عنه في المختلف : 676.

(7) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618.

(8) الخلاف 2 : 542.

الصفحة 109 من 476