مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 476

ذلك غذاؤها » ، فإنّ المشار إليه هو العذرة ، مضافا إلى وجوب الاقتصار في التحريم على المعلوم ، ولم يعلم صدق الجلل في الاغتذاء بغير العذرة.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات (1).

وهو شاذّ مندفع بما مرّ.

وأمّا الثاني ، فللأصل المذكور أيضا ، مضافا إلى مرسلتي النميري وابن أسباط المتقدّمتين ، المنجبرتين لو كان فيهما ضعف. خلافا للمحكيّ عن المبسوط ، فلم يعتبر التمحّض (2). وهو أيضا شاذّ ضعيف وإن كان النزاع يرجع لفظيّا ، لأنّه يقول فيه بالكراهة.

وأمّا الثالث ، فظاهر ، ولكنّهم اختلفوا في المدّة التي يحصل بها الجلل ، فقدّرها بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا (3) ، وآخر بيوم وليلة (4) ، وثالث بأن يظهر النتن ، أي رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه وجلده (5) ، ورابع بأن يسمّى في العرف جلاّلا (6).

وغير الأخير خال عن المستند والدليل ، والأخير وإن كان المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين إلاّ أنّ العرف فيه غير منضبط جدّا ، خصوصا عند أهل تلك الأزمنة ، سيّما تلك البلاد العجميّة ، فإنّه لا عرف لهم في لفظ الجلاّل ، إلاّ أن يقال : إن معناه آكل العذرة المعبّر عنه بالفارسيّة : نجاست‌خوار ، وهذا يحتمل معنيين :

__________________

(1) الكافي في الفقه : 278.

(2) المبسوط 6 : 282.

(3) كالشهيد الثاني في الروضة 7 : 290.

(4) كالمقداد السيوري في التنقيح 4 : 36.

(5) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 238.

(6) كالمحقق السبزواري في الكفاية : 249 وصاحب الرياض 2 : 283.

الصفحة 105 من 476