مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 476

الفصل الرابع

في التحريم العارض للحيوانات المحلّلة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من موجبات عروض الحرمة : الجلل‌ ، وهو موجب للحرمة على الأشهر ، بل بلا خلاف يذكر ، إلاّ من شاذّ ممّن تأخّر كما ستعرف ، إذ لا ينسب الخلاف إلاّ إلى الخلاف والمبسوط والإسكافي ، حيث تنسب إليهم الكراهة (1).

وحاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها ، والجلل يختصّ بالأخير (2). وكلام الخلاف ظاهر في ذلك (3).

وكيف كان ، فالأقوى هنا : الحرمة ، للمستفيضة :

منها صحيحة أبي حمزة : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » (4).

ومفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط : في الجلاّلات ، قال : « لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن » (5).

__________________

(1) نسبه إليهم الفاضل المقداد السيوري في التنقيح 4 : 37 والمحقق السبزواري في الكفاية : 249.

(2) منهم فخر المحققين في الإيضاح 4 : 149 ، صاحب الرياض 2 : 282.

(3) الخلاف 2 : 541.

(4) الكافي 6 : 250 1 ، الاستبصار 4 : 76 281 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 1.

(5) الكافي 6 : 252 7 ، الاستبصار 4 : 78 288 ، التهذيب 9 : 47 195 ، الوسائل 24 : 164 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 3.

الصفحة 103 من 476