وعن الحلّي والتحرير والدروس : كراهته (1). قيل : وله وجه ، لإطلاق بعض أخبار كراهة الحمار (2) ، وخصوص رواية نصر بن محمّد : في لحوم حمر الوحش أنّه : « يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل » (3).
ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام.
ثمَّ تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إمّا لشيوع صيدها ، أو لورودها في الأخبار المذكورة. وقال الأردبيلي : وكأنّه للتمثيل والتبيين في الجملة (4). وإلاّ فلا تختصّ الحلّية بها ، بل كلّ غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة وعمومات الحلّية.
__________________
(1) الحلّي في السرائر 3 : 101 ، تحرير الأحكام 2 : 159 ، الدروس 3 : 5.
(2) كما في الوسائل 24 : 117 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 4.
(3) الكافي 6 : 313 1 ، الوسائل 25 : 50 أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 1.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 165.




