مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 476

وفي الثالث والرابع : موثّقة سماعة : عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه إلى أن قال : فقال 7 : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » (1).

وفي الرابع : رواية أبي بصير : « نهى رسول الله 6 عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » (2).

وفي الخامس : المرويّ في محاسن البرقي : عن الآمص فقال 7 : « وما هو؟ » فذهبت أصفه فقال : « أليس اليحامير؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار (3)؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » (4).

وقال الصدوق في الفقيه : ولا بأس بأكل الآمص ، وهو اليحامير (5).

وكلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمّة الحديث السابق عليه ، المرويّ عن محمّد ، وأن يكون من كلامه ، كذا قيل (6).

ثمَّ المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل : عدم الكراهة في الحمر الوحشيّة.

__________________

(1) الكافي 6 : 210 4 ، التهذيب 9 : 34 136 ، الوسائل 23 : 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.

(2) التهذيب 9 : 42 177 ، الوسائل 24 : 124 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 5 ح 7.

(3) كذا في « ح » والمصدر ، وأمّا في سائر النسخ : والأرز.

(4) المحاسن : 472 470. الآمص والآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده ، انظر القاموس 2 : 306.

والأبزار جمع البزر وهو التابل يقال لها بالفارسية : ادويه‌جات ، انظر لسان العرب 4 : 56.

(5) الفقيه 3 : 213.

(6) قاله الفيض في الوافي 19 : 33.

الصفحة 101 من 476