مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 97 من 445

ورواية السكوني : كان ينهى عن الجوز يجي‌ء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو سحت » (1).

فيجب ردّه إلى المالك إن عرف ، والتصدّق إن جهل ، والصلح إن انحصر بين معيّنين.

وهل يحرم اللعب بالآلات المعدّة له من غير قمار؟

لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرّح به الصدوق (2) ، بل لا خلاف فيه.

ففي رواية الشحّام : « الرجس من الأوثان : الشطرنج » (3).

وفي رواية عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة » (4) وعدّ منها صاحب الشاهين ، وفسّره في روايته الأخرى بالشطرنج (5).

وفي رواية أبي بصير : « الشطرنج والنرد هما الميسر » (6).

وفي رواية عبد الملك القمّي بعد السؤال عن الميسر : « هي الشطرنج » ، قال : فقلت : إنّهم يقولون إنّها النرد ، قال : « والنرد أيضا » (7).

وقال في الفقيه بعد جعله النرد أشدّ من الشطرنج : فأما الشطرنج فإنّ اتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، وتعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على‌

__________________

(1) الكافي 5 : 123 6 ، الفقيه 3 : 97 375 ، التهذيب 6 : 370 1070 ، تفسير العياشي 1 : 322 116 ، الوسائل 17 : 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 6.

(2) المقنع : 154.

(3) الكافي 6 : 435 2 ، الفقيه 4 : 41 135 ، الوسائل 17 : 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 1.

(4) الكافي 6 : 436 10 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6.

(5) الكافي 6 : 435 5 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 4.

(6) الكافي 6 : 435 3 ، الوسائل 17 : 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 2.

(7) الكافي 6 : 436 8 ، الوسائل 17 : 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 5.

الصفحة 97 من 445