مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 94 من 445

المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني (1).

والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي (2).

وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد (3).

والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين (4) وأكثر المتأخّرين (5).

والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط (6).

ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء (7) وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.

مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » (8).

وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » (9).

وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 340.

(2) المهذب البارع 2 : 351.

(3) المقنعة : 589.

(4) الحلي في السرائر 2 : 220 ، المحقق في الشرائع 2 : 10 والنافع : 116 ، العلاّمة في القواعد 1 : 120 والتذكرة 1 : 464.

(5) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 404 والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 10 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 19.

(6) المبسوط 2 : 166.

(7) التذكرة 1 : 464.

(8) الكافي 5 : 226 4 ، التهذيب 6 : 373 1085 ، الوسائل 17 : 170 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 1.

(9) التهذيب 6 : 356 1017 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.

الصفحة 94 من 445