المنع مطلقا ، وهو منقول عن العماني (1).
والمنع في غير الفهود ، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين والنهاية والخلاف والديلمي (2).
وفي غير الفهد وسباع الطير ، وهو محكي عن المفيد (3).
والجواز مطلقا ، وهو مذهب الحلّي والفاضلين (4) وأكثر المتأخّرين (5).
والجواز إلاّ فيما لا ينتفع به ، كالسبع والذئب ، حكي عن المبسوط (6).
ويظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء (7) وكيف كان ، فالحقّ الجواز مطلقا ، لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدّا به ، فتشملها الأصول والعمومات.
مضافا إلى صحيحة عيص : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » (8).
وصحيحة محمّد والبصري : « لا بأس بثمن الهرّ » (9).
وقد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع
__________________
(1) حكاه عنه في المختلف : 340.
(2) المهذب البارع 2 : 351.
(3) المقنعة : 589.
(4) الحلي في السرائر 2 : 220 ، المحقق في الشرائع 2 : 10 والنافع : 116 ، العلاّمة في القواعد 1 : 120 والتذكرة 1 : 464.
(5) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 404 والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2 : 10 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 19.
(6) المبسوط 2 : 166.
(7) التذكرة 1 : 464.
(8) الكافي 5 : 226 4 ، التهذيب 6 : 373 1085 ، الوسائل 17 : 170 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 1.
(9) التهذيب 6 : 356 1017 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.




