مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 445

وهذه الروايات وإن كانت معارضة للثلاث الأولى ، إلاّ أنّ لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الأصل ، وهما يفيدان الجواز.

وأمّا الكراهة في الأخير فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة (1).

وإن علم أنّه يعمل منه المحرّم فالمشهور كما قيل عدم الحرمة ، ويدلّ عليه الأصل وإطلاقات الروايات المتقدّمة.

وصحيحة البزنطي : « لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس » (2).

ورواية أبي كهمش : « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا » (3).

وصحيحة ابن أذينة المتقدّمة في التكسّب بالمسكر (4).

وصرّح في المبسوط والمختلف والمسالك بالحرمة (5) ، لإطلاق رواية جابر وتالييها (6).

ولكونه مساعدة وإعانة على الإثم المحرّم قطعا.

وللزوم النهي عن المنكر ، فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه.

ويمكن أن يجاب عن الأول : بأنّها معارضة مع الأخبار الأخيرة ، فلو‌

__________________

(1) في ص 97.

(2) الكافي 5 : 230 1 ، وفي التهذيب 7 : 138 611 ، والاستبصار 3 : 106 374 : خمرا حراما ، الوسائل 17 : 229 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 1.

(3) الكافي 5 : 232 12 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6 ، وفيهما : عن أبي كهمس.

(4) راجع ص : 64.

(5) المبسوط 2 : 138 ، المختلف : 388 ، المسالك 1 : 165.

(6) راجع ص : 96.

الصفحة 91 من 445