الأرض بالطعام ، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت ، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ إلى ان قال : « وأمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فليس به بأس ، خذ نصيب اليتيم منه » (1) وصحيحة ابن أذينة : عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، فقال : « لا بأس » (2).
وصحيحته الأخرى : عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط ، فقال : « لا بأس به » (3).
ورواية يزيد بن خليفة : إنّ لي الكرم ، قال : « تبيعه عنبا » ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا ، قال : « بعه إذن عصيرا » قال : إنّه يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ، قال : « بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله » (4).
ورواية سماعة : قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعه فلا بأس به » (5) وتدلّ عليه أيضا الروايات المجوّزة لبيع المائع النجس والعجين النجس ممّن يستحلّ الميتة (6).
__________________
(1) التهذيب 7 : 196 866 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 7.
(2) الكافي 5 : 227 6 ، التهذيب 6 : 372 1078 ، الاستبصار 3 : 55 180 ، الوسائل 17 : 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 2.
(3) الكافي 5 : 226 2 ، التهذيب 6 : 373 1082 ، الوسائل 17 : 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.
(4) التهذيب 7 : 137 610 ، الاستبصار 3 : 106 373 ، الوسائل 17 : 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 10.
(5) التهذيب 7 : 135 598 ، الوسائل 17 : 302 أبواب ما يكتسب به ب 97 ح 1.
(6) انظر الوسائل 1 : 242 أبواب الأسآر ب 11 ح 1 ، والوسائل 17 : 99 أبواب ما يكتسب به ب 7.




