مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 445

المطلقات للندور لجرى مثله في مطلقات التملّك والبيع أيضا ، فيخرج منهما جميعا ، فلا يكون بيعه صحيحا ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا يكون بذلك القصد محرّما ، فتأمّل.

ومن هذا يظهر حال الابتياع للكسر ، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك في كتاب الشهادات.

نعم ، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا.

وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى (1) ، للآية (2) ، والمرويّين في تحف العقول والفصول المهمّة (3).

ويحرم أيضا اتّخاذها واقتناؤها كما صرّح به في التذكرة (4) ، للآية ، والمرويّين.

مضافا في خصوص الشطرنج إلى المرويّ في المستطرفات ورواية الحسين بن عمر المتقدّمة في المسكر (5).

وفي الجميع إلى الرضويّ : « من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار ، وبئس المصير » (6).

والكلام في الاقتناء للمنفعة المحلّلة يظهر ممّا مرّ.

__________________

(1) المنتهى 2 : 1011.

(2) المائدة : 90.

(3) راجع ص : 64 ، 65.

(4) التذكرة 1 : 582.

(5) راجع ص : 66.

(6) فقه الرضا «ع» : 283 ، مستدرك الوسائل 13 : 218 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 10.

الصفحة 83 من 445