مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 445

ورواية جابر : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ على رسوله ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) الآية ، قيل : يا رسول الله ، ما الميسر؟ قال : ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » (1).

وصحيحة معمّر : « وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » (2).

وما في تفسير القمّي : عن الباقر ، عن رسول الله 6 ، أنّه قال : « فأمّا الميسر : فالنرد والشطرنج وكلّ قمار ميسر ، وأمّا الأنصاب : فالأوثان التي كان يعبدها المشركون ، وأمّا الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهليّة ، كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من الله محرّم » (3).

والمرويّ في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتّخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي [ بها ] معصية كبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير » (4).

والمرويّ في الفصول المهمّة : « إنّما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلّها ، التي يجني منها أنواع الفساد محضا ، نظير : البرابط والمزامير والشطرنج ، وكلّ ملهوّ به ، والصلبان والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات‌

__________________

(1) الكافي 5 : 122 2 ، الفقيه 3 : 97 374 ، التهذيب 6 : 371 1075 ، الوسائل 17 : 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4.

(2) الكافي 6 : 435 1 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 1.

(3) تفسير القمي 1 : 181 ، الوسائل 17 : 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12 ، وليس فيهما : عن رسول الله 6.

(4) مستطرفات السرائر : 59 29 ، الوسائل 17 : 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4 ، وما بين المعقوفين من المصدر.

الصفحة 81 من 445