مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 445

لما مرّ.

وللصحيح : « لا خير في الكلاب إلاّ كلب صيد أو ماشية » (1).

والمرويّ في الغوالي : إنّ النبيّ 6 أمر بقتل الكلاب في المدينة إلى أن قال : فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها ، فاستثنى 6 كلاب الصيد ، وكلاب الماشية ، وكلاب الحرث ، وأذن في اتّخاذها (2).

ولثبوت الدية لها بالإجماع ، والأخبار.

ففي رواية أبي بصير : « دية الكلب السلوقي أربعون درهما ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » (3).

وفي رواية السكوني : فيمن قتل كلب الصيد ، قال : « يقوّمه ، وكذلك البازي ، وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط » (4).

وفي مرسلة ابن فضّال : « دية كلب الصيد أربعون درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطيه ، وعلى صاحبه أن يقبل » (5).

وإثبات الصاحب لها مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتّخاذ ، بل المستفاد‌

__________________

(1) الكافي 6 : 552 4 ، الوسائل 11 : 530 أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2.

(2) غوالي اللئالي 2 : 148 414 مستدرك الوسائل 8 : 293 أبواب أحكام الدواب في السفر وغيره ب 35 ح 2.

(3) الكافي 7 : 368 6 ، التهذيب 10 : 310 1155 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2.

(4) الكافي 7 : 368 7 ، التهذيب 10 : 310 1156 ، الوسائل 29 : 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 3.

(5) الفقيه 4 : 126 442 ، الوسائل 29 : 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.

الصفحة 79 من 445