والتنقيح والمهذّب (1) واختاره كثير ممّن تأخّر (2).
للأصل ، والعمومات.
والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه.
ولأنّ لها ديات مقدرة.
ولجواز إجارتها ، ولا فارق.
والأولان : مخصّصان بما مرّ.
والثالث : قياس باطل.
والرابع : غير دالّ على جواز البيع ، لعدم الملازمة ، بل ربّما يجعل كما في المهذب والمسالك (3) دليلا على المنع.
والخامس : بثبوت الفارق ، وهو وجود المنفعة المحلّلة المصحّح للإجارة.
نعم ، قال الشيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط (4).
وهو وإن كان أخصّ من المطلوب ، إلاّ أنّه يتمّ بعدم الفصل ، فالجواز هو الأقوى ، وإن كان المنع أحوط.
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة ،
__________________
(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 341 ، الحلي في السرائر 2 : 215 220 ، ابن حمزة في الوسيلة : 249 ، الفاضل في القواعد 1 : 120 ، التنقيح 2 : 7 ، المهذب البارع 2 : 348.
(2) منهم العلامة في التحرير : 160 والشهيد في الدروس 3 : 168 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 14.
(3) المهذب البارع 2 : 348 ، المسالك 1 : 167.
(4) المبسوط 2 : 166.




