مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 445

والتنقيح والمهذّب (1) واختاره كثير ممّن تأخّر (2).

للأصل ، والعمومات.

والاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه.

ولأنّ لها ديات مقدرة.

ولجواز إجارتها ، ولا فارق.

والأولان : مخصّصان بما مرّ.

والثالث : قياس باطل.

والرابع : غير دالّ على جواز البيع ، لعدم الملازمة ، بل ربّما يجعل كما في المهذب والمسالك (3) دليلا على المنع.

والخامس : بثبوت الفارق ، وهو وجود المنفعة المحلّلة المصحّح للإجارة.

نعم ، قال الشيخ في المبسوط : وروي جواز بيع كلب الماشية والحائط (4).

وهو وإن كان أخصّ من المطلوب ، إلاّ أنّه يتمّ بعدم الفصل ، فالجواز هو الأقوى ، وإن كان المنع أحوط.

وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة ،

__________________

(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 341 ، الحلي في السرائر 2 : 215 220 ، ابن حمزة في الوسيلة : 249 ، الفاضل في القواعد 1 : 120 ، التنقيح 2 : 7 ، المهذب البارع 2 : 348.

(2) منهم العلامة في التحرير : 160 والشهيد في الدروس 3 : 168 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 14.

(3) المهذب البارع 2 : 348 ، المسالك 1 : 167.

(4) المبسوط 2 : 166.

الصفحة 78 من 445