مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 445

به » (1).

ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : « نعم ، ويؤكل ثمنه » (2).

وهو إجماعيّ أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك (3) ، وفي المهذّب قريب من الإجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك (4). وهذا صريح في وجود الخلاف ، كما أنّ في التذكرة والقواعد (5) إشعارا به ، ولكنّه غير مضرّ في الإجماع.

وبذلك يقيّد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النصّ والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط (6) ، والأصل يدفعه.

وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان : المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع (7) واختاره من المتأخّرين جماعة (8) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (9) ، لإطلاق الأخبار المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصّص.

والجواز ، وهو للإسكافي والحلّي وابن حمزة وأبي علي والفاضل‌

__________________

(1) الفقيه 3 : 105 434 ، التهذيب 6 : 356 1016 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 5.

(2) التهذيب 9 : 80 343.

(3) المنتهى 2 : 1009 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المسالك 1 : 167.

(4) المهذب البارع 2 : 347.

(5) التذكرة 1 : 464 ، القواعد 1 : 120.

(6) المبسوط 2 : 166.

(7) المفيد في المقنعة : 589 ، الطوسي في النهاية : 364 ، نقله عن القاضي في المختلف : 341 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الشرائع 2 : 12.

(8) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : 76 وصاحب الحدائق 18 : 81.

(9) الخلاف 3 : 181.

الصفحة 77 من 445