به » (1).
ورواية ليث : عن الكلب الصيود يباع؟ فقال : « نعم ، ويؤكل ثمنه » (2).
وهو إجماعيّ أيضا ، كما في المنتهى والغنية والمسالك (3) ، وفي المهذّب قريب من الإجماع ، وقال : وفيه قول بالمنع متروك (4). وهذا صريح في وجود الخلاف ، كما أنّ في التذكرة والقواعد (5) إشعارا به ، ولكنّه غير مضرّ في الإجماع.
وبذلك يقيّد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب ، وليس في النصّ والفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط (6) ، والأصل يدفعه.
وفي كلب الماشية والحائط والدار والزرع قولان : المنع ، وهو للشيخين والقاضي والغنية والشرائع (7) واختاره من المتأخّرين جماعة (8) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (9) ، لإطلاق الأخبار المانعة عموما ، أو خصوص الكلب وعدم المخصّص.
والجواز ، وهو للإسكافي والحلّي وابن حمزة وأبي علي والفاضل
__________________
(1) الفقيه 3 : 105 434 ، التهذيب 6 : 356 1016 ، الوسائل 17 : 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 5.
(2) التهذيب 9 : 80 343.
(3) المنتهى 2 : 1009 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المسالك 1 : 167.
(4) المهذب البارع 2 : 347.
(5) التذكرة 1 : 464 ، القواعد 1 : 120.
(6) المبسوط 2 : 166.
(7) المفيد في المقنعة : 589 ، الطوسي في النهاية : 364 ، نقله عن القاضي في المختلف : 341 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الشرائع 2 : 12.
(8) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر : 76 وصاحب الحدائق 18 : 81.
(9) الخلاف 3 : 181.




