مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 445

وهل يجوز الانتفاع بها نفعا محلّلا بغير بيع كتربية الزرع واقتنائها لذلك أم لا؟

صرّح الفاضل في المنتهى والقواعد بالأول (1).

وظاهر الحلّي : الثاني ، قال في السرائر : وجميع النجاسات محرّم التصرّف فيها والتكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله (2).

والأصل مع الأول ، وروايتا الرضوي وتحف العقول (3) مع الثاني ، إلاّ أنّ ضعفهما وعدم ثبوت انجبارهما في المورد وإن ثبت في غيره يمنعهما عن دفع الأصل ، فالأول هو الأقوى ، ولكن مع الكراهة كما في المنتهى (4) ، للروايتين.

وأمّا ممّا يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا ، وفاقا للأكثر ، بل عن السيّد الإجماع عليه (5) ، لطهارتها وعظم الانتفاع بها ، فيشملها الأصل والعمومات.

وخلافا للمفيد والنهاية والديلمي وظاهر الإرشاد (6) ، فمنعوا عنه ، للاستخباث وعدم الانتفاع ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة إليه ، للإجماع ، والنصوص.

__________________

(1) المنتهى 2 : 1010 ، القواعد 1 : 120.

(2) السرائر 2 : 219.

(3) مرّتا في ص : 64 ، 65.

(4) المنتهى 2 : 1010.

(5) الانتصار : 201.

(6) المفيد في المقنعة : 587 ، النهاية : 364 ، الديلمي في المراسم : 170 ، الإرشاد 1 : 357.

الصفحة 75 من 445