مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 445

« أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام » (1).

وبعض الروايات الدالة بظاهرها على جواز بيع ما يتّخذ من جلودها للسيوف وشرائها.

كموثّقة سماعة : عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه ، وقال : « إن لم تمسّه فهو أفضل » (2).

ومكاتبة الصيقل : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوبا لصلاتك » (3).

واخرى : إنّا قوم نعمل السيوف ، ليس لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما علاجنا من جلود الميتة البغال والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها ، فكتب 7 : « اجعلوا ثوبا للصلاة » (4).

أو على جواز الانتفاع بها بجعل الماء ومثله فيها.

كرواية الحسين بن زرارة : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال : « نعم » وقال : « ويدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه » (5).

__________________

(1) الكافي 6 : 255 3 ، الوسائل 24 : 178 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 32 ح 1 ، بتفاوت.

(2) التهذيب 9 : 78 333 ، الاستبصار 4 : 90 344 ، الوسائل 24 : 186 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 8.

(3) الكافي 3 : 407 16 ، التهذيب 2 : 358 1483 ، الوسائل 3 : 489 أبواب النجاسات ب 49 ح 1.

(4) التهذيب 6 : 376 110 ، الوسائل 17 : 173 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4.

(5) التهذيب 9 : 78 332 ، الاستبصار 4 : 90 343 ، الوسائل 24 : 186 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 7.

الصفحة 72 من 445