مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 445

عصب (1) » (2).

وصحيحة الكاهلي على طريق الفقيه : عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس بقطعها يصلح بها مالك » ، ثمَّ قال : « إنّ في كتاب عليّ : أنّ ما قطع منها ميتة لا ينتفع به » (3).

والمستفاد ممّا ذكرنا [ عدم ] (4) اختصاص التحريم بالبيع ، بل يعمّ جميع وجوه الانتفاع ، كما أنّ المستفاد من الأوليين أنّ حكم جميع أجزاء الميتة حكمها ، كما هو المعروف من مذهبهم.

ويدلّ على جميع ذلك ما مرّ في المسكر من الرضوي ، ورواية تحف العقول (5) ، كما يدلّ على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدّمة هناك ، والمستفيضة المصرّحة بأنّ ثمن الميتة من السحت (6).

ويستفاد من الثالثة أنّ حكم الأجزاء المبانة من الحيّ أيضا حكمها ، ولا خلاف فيه ظاهرا.

ويدلّ عليه أيضا كثير ممّا مرّ في المسكر ، ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » (7).

وصحيحة الوشّاء : إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال « حرام ، هي ميّت » فقلت : جعلت فداك ، فيستصبح بها؟ فقال :

__________________

(1) العصبة : واحد العصب والأعصاب ، وهي أطناب المفاصل الصحاح 1 : 182.

(2) الكافي 6 : 258 6 ، الوسائل 24 : 185 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 2.

(3) الفقيه 3 : 209 967 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1.

(4) في النسخ : من ، والصواب ما أثبتناه.

(5) المتقدمتين في ص : 64 ، 65.

(6) الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5.

(7) الكافي 6 : 255 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.

الصفحة 71 من 445