مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 445

خلافا للشيخ في التهذيب ، حيث قال بعد ذكر المرسلة المذكورة ، ونقل مرسلة أخرى ، هي : « أنّه يدفن ولا يباع » : وبهذا الخبر نأخذ دون الأول (1). انتهى.

والجواب عن المرسلة الأخيرة : أنّها غير صريحة في النهي.

والظاهر أنّه يختصّ جواز البيع بمن يستحلّه ، لاختصاص الحكم في المرسلة والسؤال في الرواية.

وهل يجب البيان لهم؟

مقتضى إطلاق المرسلة : العدم ، ولا يقيّدها ذكر البيان في سؤال الرواية كما لا يخفى.

ويظهر من الرواية أيضا جواز إطعام المتنجّس للكلاب ، فيستثنى أيضا ، ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب المشارب إن شاء الله سبحانه.

ومنها : الميتة‌ ، وحرمة بيعها وشرائها والتكسّب بها إجماعي ، وفي التذكرة عليه الإجماع (2) ، وفي المنتهى إجماع العلماء كافّة (3) ، بل يحرم جميع وجوه الاستمتاع بها كما في المنتهى (4).

لرواية عليّ بن المغيرة الصحيحة عن السرّاد وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه : الميتة ينتفع بشي‌ء منها؟ قال : « لا » (5).

ورواية فتح بن يزيد الجرجاني : « لا ينتفع من الميتة بإهاب (6) ولا‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 414.

(2) التذكرة 1 : 464.

(3) المنتهى 2 : 1008.

(4) المنتهى 2 : 1008.

(5) الكافي 6 : 259 7 ، الوسائل 24 : 184 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 1.

(6) والإهاب : الجلد ما لم يدبغ ، والجمع أهب الصحاح 1 : 89.

الصفحة 70 من 445