المتأخّرين (1) ، للمرويّ في السرائر وقرب الإسناد : عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال : « نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها » (2).
ويضعّفه مخالفته لعمل المعظم ، مضافا إلى أنّه خاصّ بالمقطوع من الحيّ ، فيمكن الاختصاص به لو لا معارضة صحيحة الوشّاء (3).
ب : يظهر من الأخبار جواز بيع المتنجّس على من يستحلّه من أهل الذمّة.
ففي رواية زكريّا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال : « يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمّة أو الكلاب » إلى أن قال : قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، فقال : « فسد » ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم فإنّهم يستحلّون شربه؟
قال : « نعم » (4).
وفي مرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » (5).
وبمضمونها أفتى جماعة ، منهم : صاحب المدارك (6) ، ووالدي العلاّمة ; وهو الأقوى ، لما ذكر.
__________________
(1) كالمجلسي في البحار 77 : 77.
(2) مستطرفات السرائر : 55 8 ، قرب الإسناد : 268 1066 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6.
(3) الآتية في ص : 79 ، 80.
(4) الكافي 6 : 422 1 ، التهذيب 9 : 119 512 ، الوسائل 25 : 358 أبواب الأشربة المحرّمة ب 26 ح 1.
(5) التهذيب 1 : 414 1305 ، الاستبصار 1 : 29 76 ، الوسائل 1 : 242 أبواب الأسآر ب 11 ح 1.
(6) المدارك 2 : 369.




