مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 445

استنادا إلى الأصل.

والخبر المرويّ عن نوادر الراوندي (1).

وحملا للنصوص على النفع الغالب ، أو جعل الإسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.

مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح.

ويندفع الأول : بعموم ما دلّ على المنع من التكسّب به ، خرج المجمع عليه.

والثاني : بالضعف.

والثالث : بعدم دلالته على التعميم.

والرابع : بعدم دليل عليه.

وهل يجب في بيعه الإعلام بالنجاسة ، أم لا؟

المصرّح به في كلامهم (2) هو : الأول ، وهو كذلك ، للموثّقة والصحيحة المتقدّمتين (3).

ثمَّ لو تركه هل يقع البيع صحيحا ، أم فاسدا؟

الظاهر هو : الأول ، لعدم دليل على فساده.

وقد يوجّه الفساد بأنّ الإعلام إمّا شرط جواز البيع أو صحّته أو مشكوك في شرطيّته ، والفساد على الأولين ظاهر ، وكذا على الثالث ، لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحّة ، فلا تكون حجّة في‌

__________________

(1) نوادر الراوندي : 50.

(2) منهم المحقق في الشرائع 3 : 226 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 246 ، وصاحب الكفاية : 85.

(3) في ص : 73.

الصفحة 67 من 445