مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 65 من 445

وقال في بيع ذلك الزيت : « يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (1).

وموثّقته : في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (2).

وصحيحة أبي بصير : عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » (3).

وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي (4) والأعرج (5).

وليس في شي‌ء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر (6) ، وفي المسالك والروضة : أنّه المشهور (7) ، وعن الحلّي : الإجماع عليه (8).

ومستنده غير واضح سواه.

وما ادّعاه في المبسوط (9) من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.

وكونه أظهر أفراد الاستصباح.

ويضعّف الأول : بعدم ثبوته.

والثاني : بعدم حجّيته ، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.

__________________

(1) التهذيب 9 : 85 359 ، الوسائل 17 : 85 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 7 : 129 563 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 4.

(3) التهذيب 7 : 129 562 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3.

(4) التهذيب 9 : 86 361 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 3.

(5) التهذيب 9 : 86 362 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 4.

(6) قال في كشف اللثام 2 : 269 : قطع به الأصحاب.

(7) المسالك 1 : 164 ، الروضة 3 : 207.

(8) السرائر 3 : 122.

(9) المبسوط 6 : 283.

الصفحة 65 من 445