وقال في بيع ذلك الزيت : « يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (1).
وموثّقته : في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » (2).
وصحيحة أبي بصير : عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، قال : « إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته » (3).
وقريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي (4) والأعرج (5).
وليس في شيء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر (6) ، وفي المسالك والروضة : أنّه المشهور (7) ، وعن الحلّي : الإجماع عليه (8).
ومستنده غير واضح سواه.
وما ادّعاه في المبسوط (9) من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.
وكونه أظهر أفراد الاستصباح.
ويضعّف الأول : بعدم ثبوته.
والثاني : بعدم حجّيته ، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.
__________________
(1) التهذيب 9 : 85 359 ، الوسائل 17 : 85 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 1 ، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 7 : 129 563 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 4.
(3) التهذيب 7 : 129 562 ، الوسائل 17 : 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3.
(4) التهذيب 9 : 86 361 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 3.
(5) التهذيب 9 : 86 362 ، الوسائل 24 : 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 4.
(6) قال في كشف اللثام 2 : 269 : قطع به الأصحاب.
(7) المسالك 1 : 164 ، الروضة 3 : 207.
(8) السرائر 3 : 122.
(9) المبسوط 6 : 283.




