مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 63 من 445

وفيها شي‌ء من ذلك فأهرق الماء » (1).

وصحيحته : عن الجنب يجعل الركوة (2) أو التور (3) فيدخل إصبعه فيه ، قال : « إن كانت يده قذرة فليهرقه » (4).

وصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفئ الإناء » (5).

وصحيحة البقباق ، وفيها : فقال : « رجس نجس أي الكلب لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء » الحديث (6).

ورواية عمر بن حنظلة : في قدح من المسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : « لا والله ، ولا قطرة يقطر منه في حبّ إلاّ أهريق ذلك الحبّ » (7).

وتلك الروايات وإن اختصّت بالماء إلاّ أنّه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى الأمر بإهراق المرقة المتنجّسة بموت الفأرة ودفن‌

__________________

(1) الكافي 3 : 11 1 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4.

(2) الركوة مثلّثة : زورق صغير ورقعة تحت العواصر القاموس 4 : 338. الركوة بالفتح : هي دلو صغير من جلد. وبالضم : زقّ يتخذ للخمر والخلّ مجمع البحرين 1 : 194 195.

(3) التور بالفتح فسكون : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضأ فيه ويتوكل مجمع البحرين 3 : 234.

(4) التهذيب 1 : 308 103 ، الاستبصار 1 : 20 46 ، مستطرفات السرائر : 27 ، الوسائل 1 : 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

(5) التهذيب 1 : 39 105 ، الوسائل 1 : 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7.

(6) التهذيب 1 : 225 646 ، الاستبصار 1 : 19 40 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسآر ب 3 ح 4.

(7) الكافي 6 : 410 15 ، التهذيب 9 : 112 485 ، الوسائل 25 : 341 أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 1.

الصفحة 63 من 445