مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 62 من 445

إجماعا كما عن الغنية والمنتهى وظاهر المسالك (1).

ومع قبولها له على الأصحّ ، وفاقا لظاهر الحلّي ، بل التهذيب ، بل الخلاف والنهاية للشيخ (2) ، حيث صرّح فيهما بوجوب إهراق الماء النجس ، بل في النهاية بعدم جواز استعمال شي‌ء من المائعات ووجوب الإهراق في بحث المشارب ، للرواية الثانية من الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة (3) ، وصحيحة ابن أذينة وما تأخّر عنها من الروايات (4) ، وللأمر بإهراق الماء النجس المستلزم للنهي عن جميع أضداده الخاصّة ، التي منها : بيعه وصلحه وإمساكه وسائر التصرفات في أخبار كثيرة :

كموثّقة سماعة : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : « يهريقهما جميعا ويتيمّم » (5).

والأخرى : « وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه » (6).

وموثّقة أبي بصير : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الإناء‌

__________________

(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، المنتهى 2 : 1010 ، المسالك 1 : 164.

(2) الحلبي في السرائر 2 : 219 ، التهذيب 1 : 248 ، الخلاف 1 : 175 ، النهاية : 5 و 364 و 588.

(3) في ص : 63.

(4) راجع ص : 64.

(5) الكافي 3 : 10 6 ، التهذيب 1 : 249 713 ، الاستبصار 1 : 21 48 ، الوسائل 1 : 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2.

(6) التهذيب 1 : 308 102 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

الصفحة 62 من 445