مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 58 من 445

وَالْأَزْلامُ وبيانها : « كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من الله محرّم » (1).

وضعف بعض تلك الأخبار لانجبارها بالعمل غير ضائر.

وأمّا حرمة سائر أنواع التكسّب بها والتصرّف فيها وإمساكها ، ف بعد الإجماع للآية ؛ حيث إنّ الأمر بالاجتناب يفيد النهي عن جميع ما ذكر.

ومرسلة يزيد بن خليفة ، لمثل ذلك أيضا.

ورواية يونس ، حيث إنّ النهي عن الإمساك يستلزم النهي من جميع أنواع التصرّفات.

ورواية أبي بصير ، حيث إنّ إيجاب الصبّ يقتضي النهي عن جميع أضداده.

والمرويّ في تحف العقول ، والرضوي ، ورواية القمي المتقدّمة.

ورواية الحسين بن عمر بن يزيد : « يغفر الله في شهر رمضان إلاّ لثلاثة : صاحب مسكر ، أو صاحب شاهين ، أو مشاحن » (2).

ومن هذا يظهر وجوب إهراقها على من كانت بيده ، وعلى كلّ أحد كفاية لو لم يهرق من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأمّا حرمة بيع سائر الأشربة المسكرة والتصرّف فيها والتكسّب بها وحفظها وإمساكها فلأكثر ما ذكر ، بل جميعه ، لكون كلّ نبيذ مسكر خمرا لغة كما صرّح به في القاموس (3) وشرعا ، كما دلّت عليه الروايات‌

__________________

(1) تفسير القمي 1 : 180 ، الوسائل 17 : 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12.

(2) الكافي 6 : 436 10 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6.

والمشاحن : صاحب البدعة القاموس 4 : 241.

(3) القاموس 2 : 23.

الصفحة 58 من 445