من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام محرّم ، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » الحديث (1).
والرضويّ : « وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد ، مثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ، وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك ، حرام ضارّ للجسم » الحديث (2).
والمرويّ في التنقيح و [ الخلاف ] (3) والمنتهى : « لعن اليهود ، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها » (4).
وفيهما : « إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » (5).
وفي الغوالي : « إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه » (6).
وفي تفسير القمّي عن الباقر بعد ذكر الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ
__________________
(1) تحف العقول : 333 ، الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.
(2) فقه الرضا «ع» : 250 ، مستدرك الوسائل 13 : 64 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.
(3) بدل ما بين المعقوفين في « ح » و « ق » : المهذّب ، والظاهر أنّه تصحيف والصواب ما أثبتناه ، حيث إنّ الحديثين غير موجودين فيه ، ولكنّهما موجودان في الخلاف.
(4) التنقيح 2 : 5 ، الخلاف 1 : 588 ، المنتهى 2 : 1010 ، بتفاوت.
(5) التنقيح 2 : 5 ، الخلاف 1 : 587.
(6) الغوالي 2 : 110 301 ، مستدرك الوسائل 13 : 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8.




