والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدّا.
ورواية يونس : « إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمَّ مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ، ولا يمسكه » (1).
ورواية أبي بصير ، وفيها : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّ على الصعيد » (2).
ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة ، وفيها : « انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله » (3).
وصحيحة ابن أذينة : عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال : « إنّما باعه حلالا في الإبّان (4) الذي يحلّ شربه وأكله ، فلا بأس ببيعه » (5) ، علّل حلّية البيع بحلّية الأكل والشرب ، فينتفي حين انتفائها.
ورواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية (6).
والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، والفصول المهمّة للشيخ الحرّ : « كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه
__________________
(1) الكافي 5 : 232 13 ، التهذيب 5 : 138 612 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 2.
(2) التهذيب 7 : 135 599 ، الوسائل 17 : 225 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 6 ، وفيهما : فصبّت في الصعيد.
(3) الكافي 6 : 411 16 ، الوسائل 25 : 340 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 9.
(4) إبّان الشيء بالكسر والتشديد : وقته مجمع البحرين 6 : 197.
(5) الكافي 5 : 231 8 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5.
(6) انظر ص : 71.




