مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 445

والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدّا.

ورواية يونس : « إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثمَّ مات وهي في ملكه وعليه دين ، قال : يبيع ديّانه أو وليّ له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ، ولا يمسكه » (1).

ورواية أبي بصير ، وفيها : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّ على الصعيد » (2).

ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة ، وفيها : « انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله » (3).

وصحيحة ابن أذينة : عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال : « إنّما باعه حلالا في الإبّان (4) الذي يحلّ شربه وأكله ، فلا بأس ببيعه » (5) ، علّل حلّية البيع بحلّية الأكل والشرب ، فينتفي حين انتفائها.

ورواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية (6).

والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، والفصول المهمّة للشيخ الحرّ : « كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه‌

__________________

(1) الكافي 5 : 232 13 ، التهذيب 5 : 138 612 ، الوسائل 17 : 227 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 2.

(2) التهذيب 7 : 135 599 ، الوسائل 17 : 225 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 6 ، وفيهما : فصبّت في الصعيد.

(3) الكافي 6 : 411 16 ، الوسائل 25 : 340 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 9.

(4) إبّان الشي‌ء بالكسر والتشديد : وقته مجمع البحرين 6 : 197.

(5) الكافي 5 : 231 8 ، الوسائل 17 : 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5.

(6) انظر ص : 71.

الصفحة 56 من 445