مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 445

الفصل الثاني

فيما يحرم التكسّب به‌

وهو أيضا أمور :

منها : المسكر‌ ، خمرا كان أو غيره ، مائعا بالأصالة أو جامدا ، كان التكسّب به بالبيع مطلقا أو غيره ، بل مطلق التصرّف فيه وإمساكه في غير الجامد ، كما صرّح به جماعة (1) ، منهم الحلّي ، قال : والخمر والتصرف فيها حرام على جميع الوجوه ، من البيع ، والشراء ، والهبة ، والمعارضة ، والحمل لها ، والصنعة ، وغير ذلك من أنواع التصرّف (2).

وأمّا دليل حرمة بيع الخمر مطلقا ، فبعد الإجماع المحقّق ، وقوله سبحانه ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) (3) ، المستفيضة من النصوص :

منها : رواية جابر : « لعن رسول الله 6 في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وبائعها ، ومشتريها » الحديث (4).

وفي رواية أخرى بعد عدّ العشرة : « وكذا كلّ نبيذ وكلّ مسكر ، لأنّه نجس ».

وصحيحة عمّار بن مروان : « والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجور الفواحش ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر » (5).

__________________

(1) كالمفيد في المقنعة : 587 ، والطوسي في النهاية : 363.

(2) السرائر 2 : 218.

(3) المائدة : 90.

(4) الخصال : 444 41 ، الوسائل 25 : 375 أبواب الأشربة المحرمة ب 34 ح 1.

(5) الكافي 5 : 126 1 ، التهذيب 6 : 368 1062 ، الوسائل 17 : 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1.

الصفحة 55 من 445