الفصل الأول
فيما يكره التكسّب به
وهو أمور :
منها : الصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ، والجزارة ، والصياغة ، بلا خلاف في شيء منها ، له.
ولرواية إسحاق بن عمّار : « لا تسلّمه صيرفيّا ، فإنّ الصيرفيّ لا يسلم من الربا ، ولا تسلّمه بيّاع الأكفان ، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوبا إذا كان ، ولا تسلّمه بيّاع طعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، ولا تسلّمه جزّارا ، فإنّ الجزارة تسلب الرحمة ، ولا تسلّمه نخّاسا ، فإنّ رسول الله 6 قال : شرّ الناس من يبيع الناس » (1).
ورواية ابن عبد الحميد : « لا تسلّمه سبّاء ولا صائغا ولا قصّابا ولا حنّاطا ولا نخّاسا » ، قال : « فقال : يا رسول الله ، وما السبّاء؟ قال : الذي يبيع الأكفان ويتمنّى موت أمّتي » (2).
ورواية طلحة : « نهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا » (3).
والأولان لا يفيدان أزيد من الكراهة ، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا.
__________________
(1) الكافي 5 : 114 4 ، التهذيب 6 : 361 1037 ، الاستبصار 3 : 62 208 ، علل الشرائع : 530 1 ، الوسائل 17 : 135 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 1.
(2) الفقيه 3 : 96 369 ، التهذيب 6 : 362 1038 ، الاستبصار 3 : 63 209 ، العلل : 530 2 ، معاني الأخبار : 150 1 ، الخصال : 287 44 ، الوسائل 17 : 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4.
(3) الكافي 5 : 114 5 ، التهذيب 6 : 363 1041 ، الاستبصار 3 : 64 212 ، العلل : 30 3 ، الوسائل 17 : 136 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 2.




