مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 433 من 445

يكون مجرّد الشرط فاسدا؟! إذ مع فساده وصحّة البيع الأول يلزم صحّة الثاني أيضا ، إذ يكون وجود الشرط كعدمه ، لفساده ، ويكون المشتري بالخيار ، فلا بدّ وأن يكون أصل البيع الأوّل فاسدا.

وعلى هذا ، فلا تكون هناك نسيئة ، ولا يجوز بيعه من غير البائع الأول أيضا ، ولا يكون هذا العنوان للمسألة جدّا ، بل يكون من قبيل أن يعنون أيضا : أنّه لو باع نسيئة لم يجز للمشتري بيعه من البائع بالثمن المجهول مثلا بل يجب أن يعنون مسألة أخرى ، وهو أنّه لا يجوز شرط البيع من البائع في عقد البيع ، فتأمّل.

المسألة السادسة : لا يجب على المشتري نسيئة دفع الثمن قبل حلول الأجل إجماعا ، له ، وللأصل ، ومقتضى الشرط. ولا تسلّط للبائع على طلبه ، للثلاثة المذكورة.

ولو تبرّع المشتري بالدفع لا يجب على البائع الأخذ أيضا ، إجماعا وأصلا. وتخيّل الوجوب لبعض الاعتبارات العقليّة ضعيف غايته.

وإذا حلّ الأجل وجب الدفع على المشتري مع المكنة ومطالبة البائع ولو بشاهد الحال ، إجماعا أيضا ، ووجهه ظاهر (1). ولو لم يدفع كان للبائع المطالبة كذلك.

__________________

(1) في « ق » زيادة : وإذا دفعه المشتري.

الصفحة 433 من 445