غير موجّه (1). وتشمل أيضا أكثر صور المسألة.
ولا معارض لها إلاّ صحيحة أخرى لمنصور في صورة الشراء نسيئة على ما قيل (2) : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا ، قال : « لا يبيعه نسيئة ، فأمّا نقدا فليبعه ما شاء » (3).
ولكنّها مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالنسيئة وعدم صراحتها في اشتراء المبيع الأول ليست صريحة في عدم الجواز ، بل تحتمل الكراهة ، لمقام الجملة الخبريّة.
وأمّا إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، ففيه خلاف ، بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الأخباريّين كون الخلاف في ذلك ولو كان قبل حلول الأجل أيضا (4).
وكيف كان ، فالحقّ المشهور فيه أيضا الصحّة ، وتدلّ عليه بعد الأصل والعمومات صحيحة بشّار المتقدّمة ، وصحيحة يعقوب وعبيد : عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال ليس لي دراهم خذ منّي طعاما ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » (5).
__________________
(1) انظر الرياض 1 : 529.
(2) الرياض 1 : 529.
(3) التهذيب 7 : 48 207 ، الوسائل 18 : 45 أبواب أحكام العقود ب 6 ح 8.
(4) الحدائق 19 : 125.
(5) التهذيب 7 : 33 136 ، الاستبصار 3 : 77 256 ، الوسائل 18 : 307 أبواب السلف ب 11 ح 10 وفيه : عن يعقوب بن شعيب فقط.




