مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 430 من 445

غير موجّه (1). وتشمل أيضا أكثر صور المسألة.

ولا معارض لها إلاّ صحيحة أخرى لمنصور في صورة الشراء نسيئة على ما قيل (2) : عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم غنم أو غير ذلك ، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا ، قال : « لا يبيعه نسيئة ، فأمّا نقدا فليبعه ما شاء » (3).

ولكنّها مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالنسيئة وعدم صراحتها في اشتراء المبيع الأول ليست صريحة في عدم الجواز ، بل تحتمل الكراهة ، لمقام الجملة الخبريّة.

وأمّا إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة ، ففيه خلاف ، بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الأخباريّين كون الخلاف في ذلك ولو كان قبل حلول الأجل أيضا (4).

وكيف كان ، فالحقّ المشهور فيه أيضا الصحّة ، وتدلّ عليه بعد الأصل والعمومات صحيحة بشّار المتقدّمة ، وصحيحة يعقوب وعبيد : عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه ، فقال ليس لي دراهم خذ منّي طعاما ، فقال : « لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء » (5).

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 529.

(2) الرياض 1 : 529.

(3) التهذيب 7 : 48 207 ، الوسائل 18 : 45 أبواب أحكام العقود ب 6 ح 8.

(4) الحدائق 19 : 125.

(5) التهذيب 7 : 33 136 ، الاستبصار 3 : 77 256 ، الوسائل 18 : 307 أبواب السلف ب 11 ح 10 وفيه : عن يعقوب بن شعيب فقط.

الصفحة 430 من 445