مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 428 من 445

والسكوني في الضعيف : « قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة » (1).

وظاهر الروايتين دالّ على الصحّة والأخذ بثمن النقد بالأجل المذكور ، وحكي العمل به عن نهاية الشيخ (2) ، وحكاه في المهذّب البارع عن المفيد والسيّد والقاضي (3) ، وبعض آخر عن الإسكافي أيضا (4) ، وإن اختلفت الأقوال في الجواز وعدمه مطلقا أو بعد الإمضاء ، وفي المسالك نسبه إلى جمع من الأصحاب (5) ، وفي شرح الإرشاد للأردبيلي إلى جماعة (6) ، واختاره في الكفاية (7).

ويظهر من المحقّق الأردبيلي وصاحب الحدائق نوع تردّد في المسألة (8).

وهو في محله ، لاعتبار الروايتين ، وخلوّهما عن المعارض الصريح ، إلاّ أن تردّا بمخالفة شهرة القدماء ، وهو أيضا بعد نسبته إلى جمع وجماعة ، وحكايته عن الأجلاّء المذكورين فاسد.

__________________

(1) التهذيب 7 : 53 230 ، الوسائل 18 : 37 أبواب أحكام العقود ب 2 ح 2.

(2) النهاية : 388.

(3) المهذب البارع 2 : 386.

(4) الرياض 1 : 529.

(5) المسالك 1 : 182.

(6) مجمع الفائدة 8 : 327.

(7) الكفاية : 94.

(8) الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 329 ، صاحب الحدائق 19 : 125.

الصفحة 428 من 445