مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 421 من 445

ويحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط التأخير مطلقا ولا تجويزه إلاّ في مدّة قليلة لا تنافي التعجيل عرفا ، نحو ساعة أو يوم.

ويظهر من المسالك (1) وغيره : أنّ شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد ، حيث عيّن مثل ذلك زمان التعجيل.

وتظهر الفائدة في مواضع كثيرة ، منها : في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة ، فتأمّل.

ونذكر أحكامها في‌ مسائل :

المسألة الاولى : من اشترى مطلقا من غير ذكر تأخير الثمن كان الثمن حالا من غير خلاف ، كما صرّح به بعضهم (2).

ولأنّه المتبادر من الإطلاق.

ولأنّه لولاه فإمّا ينصرف إلى أجل معيّن وهو تحكّم باطل أو لا ، فيلزم إبطال المبيع ، وهو فاسد إجماعا ونصّا.

ولانتقاله إلى البائع بالعقد ، لأنّه مقتضاه ، ومقتضى الانتقال تسلّطه على المطالبة حال الانتقال.

ولموثّقة الساباطي : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمَّ افترقا ، قال : « وجب البيع والثمن ، إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » (3).

ثمَّ لو اشترطا التعجيل لأفاد التأكيد ، ولو أخّر مع الشرط ففي إفادته التسلّط على الفسخ وعدمه أقوال مرّت في فصل أحكام الخيار. وكذا لو‌

__________________

(1) المسالك 1 : 182.

(2) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الحدائق 19 : 119 ، الرياض 1 : 529.

(3) الوسائل 18 : 36 أبواب العقود ب 1 ح 2.

الصفحة 421 من 445