وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة : الزيت (1).
وفي الدروس واللمعة على الستّة : الملح (2).
وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والإرشاد بدلا عن الزيت (3).
والأقوى قول الصدوق ، لموثّقة غياث بن إبراهيم المرويّة في الفقيه : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (4) ، وبها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.
ويدلّ على الثبوت في الستّة أيضا المرويّ في الخصال : « الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت » (5).
وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدّمة (6).
ب : يستفاد من رواية السكوني الاولى : أنّ الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على الأربعين يوما ، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا ، وفي زمان الغلاء والشدّة ما زاد على ثلاثة أيّام ، وبه أفتى الشيخ والقاضي (7).
ومن صحيحة الحلبي الأولى : أنّها إذا لم يكن في المصر طعام ، أو لم يوجد بائع غيره. والمراد بالأول : أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون الى الشراء ، وبمضمونها عمل جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع (8).
__________________
(1) نقله عنه في المختلف : 346.
(2) الدروس 3 : 180 ، اللمعة ( الروضة 3 ) : 299.
(3) ابن حمزة في الوسيلة : 260 ، المبسوط 2 : 195 ، القواعد 1 : 122 ، الإرشاد 1 : 356.
(4) الفقيه 3 : 168 744 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 4.
(5) الخصال : 329 23 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 10.
(6) في ص 45.
(7) الشيخ في النهاية : 374 ، نقله عن القاضي في المختلف : 346.
(8) الشرائع 2 : 21 ، النافع : 120.




