مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 416 من 445

أو من حين التلف كما هو ظاهر المسالك (1) وغيره فيقدّرون دخوله في ملك البائع آنا ما ، ويكون التلف كاشفا عنه؟

والحقّ هو : الثاني ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم ظهور النصّ في خلافه.

ب : قال في التذكرة : إتلاف الثمن المعيّن كالمثمن في الأحكام المذكورة (2). ويظهر ذلك في غيره أيضا. وهو كذلك ، لصدق المبيع عليه لغة. والتفرقة في العرف المتأخّر غير ضائرة ، لأصالة تأخّر الحادث ، مع أنّ استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة.

ج : صرّح في التذكرة والدروس : بأنّه لو أبرأ المشتري البائع من الضمان لم يبرأ (3). وهو كذلك ، للأصل. وكذا لو شرط البراءة ، لكونها مخالفة للسنّة.

د : لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، ففي الدروس : أنّه من مال البائع وللمشتري الفسخ أيضا ، لتبعّض الصفقة (4).

وفي التذكرة : أنّه إن كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين ينفسخ العقد فيه ، ولا يبطل في الآخر ، بل يتخيّر المشتري في الفسخ ، للتبعّض.

وإن لم يكن له قسط من الثمن كما لو سقطت يد العبد فلعلمائنا فيه قولان :

__________________

(1) المسالك 1 : 181.

(2) التذكرة 1 : 474.

(3) التذكرة 1 : 473 ، الدروس 3 : 212.

(4) الدروس 3 : 213.

الصفحة 416 من 445