الفسخ.
فالحقّ : عدم جواز التصرّفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة إلاّ بإذن الآخر ، لإيجابها إتلاف حقّ الغير الموجب للضرر والضرار ، وإذا لم يجز لم يترتّب عليها الأثر لو وقعت أيضا.
ج : يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد وسكنى الدار وزرع الأرض ونحوها ، للأصل.
وهل للبائع أخذ الأجرة منه بعد الفسخ؟
لا شكّ في عدمه إذا كان الخيار للبائع ، لأنّ النماء للمشتري حينئذ.
وإن كان الخيار للمشتري فالظاهر العدم أيضا ، لأصل العدم ، وعدم صدق العلّة التي جعلها في الموثّقة وصاحبتها (1) لمن عليه التلف.
نعم ، لو آجره المشتري فحكم الأجرة حكم النماء ، لصدق العلّة عليها.
د : يجوز للمشتري إجارة المبيع إلى تمام مدّة الخيار والزائد عليها ، وحكمها حكم البيع ، وحكم وجه الإجارة حكم النماء.
نعم ، لو آجره من البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الإجارة ، لوقوعها بإذنه.
مسألة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والروضة (2) ، وفي شرح القواعد للشيخ علي وفي التذكرة : أنّه لا خلاف فيه عندنا (3) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه
__________________
(1) المتقدّمتين في ص : 384.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الروضة 3 : 459.
(3) جامع المقاصد 4 : 308 ، التذكرة 1 : 473.




