مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 445

الفسخ.

فالحقّ : عدم جواز التصرّفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة إلاّ بإذن الآخر ، لإيجابها إتلاف حقّ الغير الموجب للضرر والضرار ، وإذا لم يجز لم يترتّب عليها الأثر لو وقعت أيضا.

ج : يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد وسكنى الدار وزرع الأرض ونحوها ، للأصل.

وهل للبائع أخذ الأجرة منه بعد الفسخ؟

لا شكّ في عدمه إذا كان الخيار للبائع ، لأنّ النماء للمشتري حينئذ.

وإن كان الخيار للمشتري فالظاهر العدم أيضا ، لأصل العدم ، وعدم صدق العلّة التي جعلها في الموثّقة وصاحبتها (1) لمن عليه التلف.

نعم ، لو آجره المشتري فحكم الأجرة حكم النماء ، لصدق العلّة عليها.

د : يجوز للمشتري إجارة المبيع إلى تمام مدّة الخيار والزائد عليها ، وحكمها حكم البيع ، وحكم وجه الإجارة حكم النماء.

نعم ، لو آجره من البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم الإجارة ، لوقوعها بإذنه.

مسألة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والروضة (2) ، وفي شرح القواعد للشيخ علي وفي التذكرة : أنّه لا خلاف فيه عندنا (3) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه‌

__________________

(1) المتقدّمتين في ص : 384.

(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الروضة 3 : 459.

(3) جامع المقاصد 4 : 308 ، التذكرة 1 : 473.

الصفحة 413 من 445