مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 445

خيار الشرط مؤيّد لذلك الحمل ، انتهى.

ويظهر منهما عدم كلّية القاعدة.

وهو وإن كان مخالفا لما هو المشهور ، ولمقتضى استصحاب ملكيّة النماء الثابتة حال الخيار قطعا بلا معارض ، إلاّ أنّ صحيحة الحلبي والمستفيضة الواردة في خيار العيب (1) تساعده ، وأظهر منها موثّقة إسحاق ابن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة المتقدّمتان (2) ومخالفة العلّيّة للشهرة بعد اشتهار الحكم الذي هو العلّة واستنادهم في الحكم إلى هذين الخبرين غير ضائر الدالّتان على أنّ النماء لمن عليه التلف ، فهو الأظهر إلاّ أن يثبت الإجماع على الكلّية ، وهو محلّ نظر.

وظاهر الموثّقة والرواية كون النماء لمن عليه التلف وإن لم يفسخ البيع بالخيار ، ولعلّ الحكم به مستبعد.

ب : يجوز للمشتري التصرّف في المبيع ، وللبائع في الثمن ، وإن لم يوجبا البيع على نفسهما قبل التصرّف ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم.

ولا فرق في التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة إذا لم يكن متلفا ولا ناقلا ، وإن كان كذلك فإمّا يكون الخيار للمتصرّف ، أو للآخر ، أو لهما.

فإن كان الأول ، فالظاهر جوازه وسقوط خياره مطلقا ، ناقلا كان المتصرّف أو متلفا ، لأنّ الفسخ عبارة عن إبطال البيع ، الذي هو نقل الملكيّة المتحقّقة للمتصرّف ، ووجود الملكيّة فرع بقاء المملوك أو عدم انتقال الملكيّة ، ومع التلف أو النقل لا ملكيّة له حتى يبطلها ، فلا يمكن‌

__________________

(1) الوسائل 18 : 14 و 19 أبواب الخيار ب 5 و 8.

(2) في ص : 384.

الصفحة 410 من 445