مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 41 من 445

حجّة القول بالكراهة : الأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وخصوص صحيحة الحلبي : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به ، هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكره ويترك الناس ليس لهم طعام » (1).

وفيه : أنّ ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الكراهة ممنوع ، وهي في اللغة أعمّ من التحريم ، والعدول إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين عدم الحرمة ، والأصل والعمومات مندفعة بما ذكرنا من الأدلّة.

فروع :

أ : لا خلاف في أنّه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إلاّ في الأطعمة ، كما أنّه لا خلاف على ما قيل (2) في كونه في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وإنّما الخلاف فيما عداها من الأطعمة ، فأطلق المفيد فقال : إنّ الحكرة في احتباس الأطعمة (3).

وخصّها الحلبي بالأربعة المتقدّمة (4).

وزاد عليها الشيخ في النهاية والحلّي والقاضي والمحقّق والعلاّمة في المنتهى والمختلف والتحرير وابن فهد في مهذّبه : السمن (5).

__________________

(1) الكافي 5 : 165 5 ، التهذيب 7 : 160 708 ، الاستبصار 3 : 115 411 ، الوسائل 17 : 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 2.

(2) انظر مجمع الفائدة 8 : 26 وفيه : ولعلّه لا خلاف في وجوده فيها.

(3) المقنعة : 616.

(4) الكافي في الفقه : 360.

(5) النهاية : 374 ، الحلي في السرائر 2 : 238 ، نقله عن القاضي في المختلف : 346 ، المحقق في الشرائع 2 : 21 ، والنافع : 120 ، المنتهى 2 : 1007 ، المختلف : 346 ، التحرير 1 : 160 ، ابن فهد في المهذب البارع 2 : 370.

الصفحة 41 من 445