مال العبد للمشتري مطلقا ، أو مع علم البائع ، أو مع الشرط (1).
وقد يستدلّ أيضا بمفهوم النصوص الآتية ، الدالّة على أنّ كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضيّ زمان الخيار (2) ، فإنّه يدلّ على أنّ التالف بعد القبض من مال المشتري وإن كان له خيار ، ولو لا أنّه ملكه لم يكن كذلك.
وبخصوص موثّقة إسحاق بن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة ، المتقدّمتين (3) في خيار الشرط ، المصرّحتين : بأنّ كلاّ من النماء والتلف في مدّة الخيار من مال المشتري. واختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول بالفصل منجبر.
وبتعليق إباحة التصرّف في الكتاب والسنّة على المراضاة والمبايعة ، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليه.
وبأنّ الصحّة هنا ترتّب الأثر ، فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت المطلوب ، وإلاّ فلا معنى للخيار.
وبأنّه لو لا انتقال الملك إلى المشتري لكان موقوفا ، فلم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي ، وهو باطل (4).
وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذي هو أقوى ، مضافا إلى معارضته مع ما هو أصحّ منها سندا ، كصحيحة ابن
__________________
(1) الوسائل 18 : 252 أبواب بيع الحيوان ب 7.
(2) انظر ص : 418.
(3) في ص : 384.
(4) انظر الرياض 1 : 527.




