وانتقال حصّتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا.
هذا إذا كان الشرط مطلقا.
وإن كان مقيّدا بردّ الثمن ، فيتبع الحكم ما قرّرته الزوجة أولا ، فإن اختارت الفسخ مع ردّ الثمن من مال الميت تنقص حصّتها من الثمن ، وإن اختارته مع ردّه من مال سائر الورثة لم تنقص.
وإن كان ذو الخيار مشتريا ، فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ترث من الأرض ، وإن اختارت الفسخ ورثت من الثمن.
ز : لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده ، لأنّ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلك الشخص. ولا يفيد الاستصحاب ، لأنّ الثابت له أولا لم يكن إلاّ حقّه قبل الإسقاط أي ما لم يسقط فيتعارض الاستصحابان.
ح : لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليّه مقامه ، وكذا لو جنّ ذو الخيار.
مسألة : ذهب أكثر الأصحاب [ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد ] بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الإجماع عليه [ إلى ] (1) أنّ المبيع يملك بالعقد (2).
وعن الإسكافي : أنّه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ (3) ، وهو المحكيّ عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإلاّ فكالأول على ما في الخلاف (4) ، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما
__________________
(1) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة العبارة.
(2) السرائر 2 : 248 ، التذكرة 1 : 533.
(3) حكاه عنه في الدروس 3 : 270.
(4) الخلاف 3 : 22.




