مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 404 من 445

وانتقال حصّتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا.

هذا إذا كان الشرط مطلقا.

وإن كان مقيّدا بردّ الثمن ، فيتبع الحكم ما قرّرته الزوجة أولا ، فإن اختارت الفسخ مع ردّ الثمن من مال الميت تنقص حصّتها من الثمن ، وإن اختارته مع ردّه من مال سائر الورثة لم تنقص.

وإن كان ذو الخيار مشتريا ، فإن اختارت الزوجة الإجازة لم ترث من الأرض ، وإن اختارت الفسخ ورثت من الثمن.

ز : لو أسقط بعض الورثة ماله من الخيار ليس له الرجوع بعده ، لأنّ الثابت من الإجماع خيار غير مثل ذلك الشخص. ولا يفيد الاستصحاب ، لأنّ الثابت له أولا لم يكن إلاّ حقّه قبل الإسقاط أي ما لم يسقط فيتعارض الاستصحابان.

ح : لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا قام وليّه مقامه ، وكذا لو جنّ ذو الخيار.

مسألة : ذهب أكثر الأصحاب [ إلى أنّ المبيع يملك بالعقد ] بل عن ظاهر السرائر وصريح موضع من التذكرة الإجماع عليه [ إلى ] (1) أنّ المبيع يملك بالعقد (2).

وعن الإسكافي : أنّه يملك بانقضاء الخيار مع عدم الفسخ (3) ، وهو المحكيّ عن الشيخ إذا كان الخيار لهما أو للبائع ، وإلاّ فكالأول على ما في الخلاف (4) ، أو يخرج من ملك البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري ، كما‌

__________________

(1) ما بين المعقوفين ، أضفناه لاستقامة العبارة.

(2) السرائر 2 : 248 ، التذكرة 1 : 533.

(3) حكاه عنه في الدروس 3 : 270.

(4) الخلاف 3 : 22.

الصفحة 404 من 445