خلاف ، وهو الحجّة في المقام.
وقد يستدلّ بالنبوي : « ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه » (1).
وهو يتمّ لو ثبت كون الخيار ممّا ترك وبقاؤه بعد الموت.
واستصحابه غير صحيح ، لتغيّر الموضوع.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بعمومات الإرث (2).
والاحتجاج باستصحاب تزلزل ملكيّة الطرف الآخر الموجب لثبوت الخيار للوارث بالإجماع المركّب يضعف بمعارضته بأصالة عدم حدوث خيار للوارث أو غيره المزيل للتزلزل ، لأنّه ليس إلاّ كون الملك بحيث يثبت فيه الخيار لأحد.
كما يضعف الاحتجاج بأنّ ملكيّة ذي الخيار لمّا انتقل إليه كانت متزلزلة فيجب كونها كذلك للوارث أيضا ، بمنع الملازمة ، فإنّ ملكيّة الوارث ثابتة بعمومات الإرث ، وهي ظاهرة في المستقرّة ، ولو منع الظهور فالأصل عدم تسلّطه على الطرف الآخر.
فروع :
أ : قال في التحرير : لو جعل الخيار لأجنبي فمات ، فالوجه عدم سقوط الخيار ، بل ينتقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين (3). انتهى.
أقول : كان الوجه ما ذكره لو كان المناط في الانتقال النبوي المتقدّم أو آيات الإرث ، وأمّا على ما ذكرنا من أنّه الإجماع فالوجه السقوط ، حيث
__________________
(1) سنن ابن ماجه 2 : 914 2738 ، مسند أحمد 2 : 453 ، بتفاوت.
(2) الوسائل 26 : 63 أبواب موجبات الإرث ب 1.
(3) التحرير 1 : 168.




