وفي الخصال : « ولأن يلقى الله العبد سارقا أحبّ إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما » (1).
وفي مجالس الشيخ بسند معتبر : « أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ، ثمَّ باعه فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما منع » (2).
وفي قرب الإسناد : إنّ عليّا 7 كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، وقال : « ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » (3).
وفي كتاب ورّام : عن النبيّ 6 عن جبرئيل قال : « اطّلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت : يا مالك ، لمن هذا؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين الخمر والقوّادين » (4).
وفي طرق العامّة : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه » (5).
وأيضا : « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس » (6).
ويؤيّده أيضا الإجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.
وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة ، إلاّ أنّ فيها ما لا يقصر بشيء منهما ، فالإيراد بالقصور ضعيف.
__________________
(1) الخصال 1 : 288 ، الوسائل 17 : 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4.
(2) أمالي الطوسي : 687 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6.
(3) قرب الاسناد : 135 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7.
(4) الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11.
(5) الجامع الصغير 2 : 556 8332.
(6) سنن ابن ماجه 2 : 729 2155.




