مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 445

حاجة إلى الفسخ ، بل يكون العقد من رأسه باطلا ولو وفى بالشرط ، لإيجابه التعليق.

ودليل الثاني : أمّا على وجوب الوفاء فما مرّ.

وأمّا على التسلّط على الإجبار فلكونه تاركا للواجب.

وأمّا على التسلّط على الفسخ مع التعذّر فكأنّه الإجماع المنقول ، وأدلّة نفي الضرر.

والأولان صحيحان.

وأمّا الثالث ، فيردّ بعدم حجّيّة الإجماع المنقول ، وإمكان جبر الضرر بغير الخيار من تقاصّ ونحوه ، مع أنّ كلّ شرط ليس ممّا يتضمّن انتفاؤه الضرر.

وأدلّة سائر الأقوال تظهر ممّا مرّ.

أقول : ويمكن أن يستدلّ للمقام برواية أبي الجارود : « إن بعت رجلا على شرط ، فإن أتاك بمالك وإلاّ فالبيع لك » (1).

وجه الاستدلال : أنّ الشرط فيها مطلق يعمّ جميع الشروط ، فإن جعلت لفظة « ما » في قوله : « مالك » موصولة ، و « اللام » جارّة ، يثبت المطلوب في جميع الموارد.

وإن جعلت لفظة « ما » جزءا للكلمة وكذلك « اللام » ، فإمّا يراد بالمال المشروط مطلقا مجازا ، أو يخصّ الشرط بالماليّة ويتعدّى إلى الغير بالإجماع المركّب ويثبت تمام المطلوب ، وكذلك في الشروط التي للمشتري وخياره.

__________________

(1) التهذيب 7 : 23 97 ، الوسائل 18 : 18 أبواب الخيار ب 7 ح 2.

الصفحة 399 من 445