مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 397 من 445

الدروس الفساد (1) ، وقال في الحدائق بالصحّة مع عدم الظهور والفساد معه (2).

والتحقيق : أنّه إن كان المشروط عدم الفسخ وتملّك البدل بهذا العقد فهو فاسد قطعا ، لبطلان الشرط.

وإن كان الإبدال بعقد آخر بعد ردّ المبدل منه وفسخه فلا فساد فيه ، لأنّه شرط سائغ وكان مرادا من الأول ، فيكون صحيحا.

وأمّا ما في الحدائق فهو غير جيّد جدّا.

الثامن : خيار الاشتراط.

وهو خيار مخالفة الشرط.

وتوضيحه : أنّه إذا لم يف المشروط عليه بالشرط الواقع في متن العقد ففيه أقوال :

الأول : عدم عصيانه وعدم وجوب الوفاء بالشرط عليه ، بل للمشروط له خيار الفسخ ، وفائدة الشرط جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط ، نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور.

الثاني : وجوب وفائه به وعصيانه بتركه وعدم ثبوت الخيار له إلاّ مع تعذّر التوصّل إلى الشرط ولو بإجبار المشروط عليه ورفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر ثبت له الخيار ، ذهب إليه جماعة ، منهم : المسالك وكفاية الأحكام (3) ، وعن السرائر والغنية الإجماع عليه (4).

__________________

(1) الدروس 3 : 276.

(2) الحدائق 19 : 59.

(3) المسالك 1 : 191 ، الكفاية : 97.

(4) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

الصفحة 397 من 445